الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٧٩الجامع لابن جعفر - الجزء الثالث
179
وعن أبي عبد الله رحم الله، في سارق نقب بيتًا، فأدخل رأسه، فضربه صاحب البيت فقتله، فأجاز له قتله. قيل: فإن حلف ما قتلته، وتحرك لسانه ظالما له، يعني أن يحلف للذي حلفه وتحرك لسانه سرا ما قتلته ظالمًا له، لأنه قد يعني
كان قتله.
وقيل في رجل قال هذا الطعام عليه كظهر أمه، أن عليه كفارة التغليظ.
وينظر في ذلك.
وعن رجل حلف لا يأكل هذا الحب المحدود في هذا الظرف، ولا هذا التمر الذي في هذا الجراب، فأكل من الجراب والتمر، لعله: من الحب والتمر، وبقي منه، فإنه لا يحنث حتى يأكله كله.
وإن حلف لا يأكل من هذا الحب ولا من هذا التمر المحدود، فإن أكل منهما جميعًا، قليلا أو كثيرًا، فإنه يحنث.
وإن حلف أنه لا يأكل من هذا الحب ولا من هذا التمر، ولا يأكل منهما، فأبدل بهما غيرهما، وأكل البدل أنه لا يحنث إن أكل غير الذي حلف عليه.
وإن حلف لا يأكل من هذا التمر، ولا من هذا الحب، فباعهما، أو أعطاهما غيره، فصارا لغير المالك الأول يوم اليمين، ثم أكل منهما، فهو حانث، ولو
زالا منه.
فإن حلف لا يأكل من تمر هذه النخلة وكان تمرها كما حلف في رأسها، وقد أحدر، إلا إنه قائم محدود فهو معنا من المحدود، مثل تمر الجراب. فإن حلف لا يأكله، فحتى يأكله كله، فإن حلف لا يأكل منه حنث إذا أكل منه، وإن أبدله وأكل بدله، فلا حنث عليه.