الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٨١الجامع لابن جعفر - الجزء الثالث
181
سواء، وإنما وقعت اليمين على مال فلان الذي يملكه، فإذا زال من ملكه شيء من قبل أن يحنث الحالف في يمينه، أو بعد ما حلف أنه إنما أكل من
ماله من
نري أنه يحنث، معنا وهو في
هذا المال الذي قد زال ملك فلان، فلا عن الموضع مثل الذي حلف لا يأكل من مال فلان.
هذا
تم الباب من الجامع.
ومن غيره: وعن رجل حلف بأيمان كثيرة وهو جاهل بالإسلام، فقد رخص أبو عبيدة رحمة الله وقال: يتوب إلى الله.
ومن غيره وسألته عن رجل: حلف ما الرمان من الفاكهة أيحنث؟
قال: نعم.
وقد قال من قال ليس هو من الفاكهة، لقول الله رحال: ﴿فِيهِمَا فَكِهَةٌ وَنَخْلُ وَرُمَانُ﴾ [الرحمن: 68].
وقال آخرون: بل هو من الفاكهة؛ لأن الله تبارك وتعالى، قال: ﴿مَن كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَتَبكَتِهِ، وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَنلَ﴾ (البقرة: 98). وقد علم أنهما من ملائكته، ولكن قد يردد الله ذكر الشيء في كتابه
ومن حلف بصدقة ماله على الفقراء، ثم حنث، ولم يعشر ماله من حين حنث، حتى خلا لذلك سنون كثيرة، ثم أنه اشترى من ثمرة ذلك المال الذي لزمه فيه العشر، مالا، ثم أراد أن يعشر، ماله فعلى ما وصفت فعليه يعشر،
نسخة: فإنما عليه عشر
ماله حنث. يوم
وقد قال من قال يوم حلف والقول الأول أحب إلينا، يعشر جميع
الأصول، بما كان فيه من الثمرة وغير الأصول إلا ثيابه التي على بدنه.
ماله
من