الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٨٢182
الجامع لابن جعفر - الجزء الثالث
وقال أبو عبد الله رحم الله في رجل سئل عن شيء، فحلف يمينا ما يعرف أين هو. فإن كان ساعة حلف عارفًا بذلك الشيء، فقد قال قال من من المسلمين: عليه كفارة مغلظ. يمين
وقال أبو عبد الله رحم الله: صيام شهرين أو إطعام ستين مسكينًا.
وعنه: ومن أوصى بكفارة يمين مرسل إنها كفارة يمين: إطعام عشرة
مساكين.
وعن رجل قال لرجل: تالله افعل فلم يفعل قال: ليس هذا بيمين.
وأما إذا قال: تالله لتفعلن، فلا أراه إلا يمينًا.
وعمن قال: قبح الله وجهه ألف قبحة والقبحة صيام شهرين، ثم حنث. قلت: ما يلزمه في هذا؟ فعلى ما وصفت فإذا لم يقل: عليه، ولا نوى ذلك في نفسه إلا القبحة عليه صيام شهرين، ولا سمى بذلك، فإنما عليه معنا إذا حنث كفارة يمين مرسل: إطعام عشرة مساكين، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. وكذلك إن قال: قبح الله وجهه وعليه لكل قبحة صيام شهرين، ثم حنث. قلت: ما يلزمه هذا؟ في
قلت: أو لم يقل: والقبحة عليَّ، وإنما قال والقبحة صيام شهرين ثم حنث، قلت: ما يلزم؟ فعلى ما وصفت فإذا قال: قبح الله وجهه ألف قبحة، وعليه لكل قبحة صيام، شهرين فعليه ما جعل على نفسه.
وإن قال: وكفارة كل قبحة عليّ صيام، شهرين فنقول: إن عليه صيام شهرين، وقد قيل: فإذا لم ينو، فقد قيل: إن عليه ألفي شهر، وذلك إذا قال: وكفارة كل قبحة علي صيام شهرين، وكذلك إن نوى ذلك في نفسه.