الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٨٥

الجامع لابن جعفر - الجزء الثالث

قال أبو المؤثر: من حلف على السويق لا يأكله، فشربه، حنث. فقال على قول أبي المؤثر: إنه يحنث.

ومن غيره وسألت أبا سعيد محمد بن سعيد رحمةالله عن الأيمان التي لا تكون الكفارة تارة لها من قبل وقوع الحنث لعله أراد التي تكون قبل الحنث. قال: قد قيل: إنه الظهار، والطلاق والعتاق، وسائر الأيمان غيرها، ولا مختلف فيها.

وعن امرأة عاتبتها امرأة على كلمة قالتها فقالت عليّ صيام سنة أني ما قلت تلك الكلمة، وقد كانت قالتها هل عليها ما جعلت على نفسها من الصيام؟ قال: عليها ما جعلت على نفسها في بعض قول المسلمين.

وقال

من قال: إن هذا خبر، وليس استثناء، إلا أن تكون هي أرادت الاستثناء،

فعليها الصوم على كل حال.

وعن امرأة ادعت على زوجها أنه وطئها في الحيض، فعن أبي عبد الله محمد بن محبوب الله فيما يوجد أنه حكم به، أنه يحلف يمينًا بالله ما وطئها وهو يعلم أنها حائض.

قال أبو القاسم سعيد بن محمد بن سعيد الله: يحلف يمينا بالله ما وطئها، وهو يعلم أنها حائض متعمدا لذلك.

ورأي أبي عبد الله محمد بن محبوب رحم الله المقدم، وكلاهما يتواطآن.

وإن كانت دعوى المرأة على غير هذا كان هو لعله لكل كلام جواب

6

وإنما تجري اليمين على ما يراه الحاكم، وليس على ما يطلبه الخصم، إلا أن يوافق مطلبه رأي الحاكم.