الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٨٦

186

الجامع لابن جعفر - الجزء الثالث

وقال أبو سعيد رحمه الله: إنما اليمين إنما تلزم فيما يجب على المدعى عليه فيه حرمة أو ضمان أن لو أقر بذلك. قال: فيعتبر الحاكم جميع ما يرد إليه من ذلك.

وعن رجل طلبت إليه زوجته، فضة، وقد كان رفع فضة، هي تعلمها، وكان عنده فضة، ولم يعلم هو بها، وكان قد نسيها، وقال: كل فضة له مستورة، فهي هذه الفضة عند القول.

للضعاف، ونسي

قال:

أنه إذا أراد بهذه الصدقة في شيء حنث فيه في يمينه، وكانت معي، الدراهم المستورة التي وقع عليها اسم الصدقة ثلث ماله، أو أقل بعض القول تكون صدقة كلها إذا حنث.

وإن كان أكثر من ثلث ماله أو أكثر من مقدار ثلث ماله، فقد قيل: إنما تقع الصدقة على عشرها، وإن لم يرد بذلك صدقة ولا يمينًا، وإنما قال هذا القول مرسلًا، أو التجأ إليه لمعنى غير ما يوجب الصدقة، فلا يحنث عندي بذلك، ولا عليه، إلا أن يكون يعلم أنه للضعاف كما قال.

وقال أبو الحواري الله في الذي يقول عليّ عشرون عهدًا بالله، ثم يحنث، أن عليه عشرين يمينًا مرسلًا.

قال: وأما الذي يقول عليه عشرون عهدًا بالله ثم يحنث، أن عليه عشرين

يمينًا مغلظا.

وسألته

عمن

حلف بصدقة ماله على الفقراء، ثم حنث هل عليه أن يعشر ماله؟ قال: أنه قد قيل: إن عليه أن يعشر، ماله، ولعله أكثر ما يوجد

معي،

عن أصحابنا.

، أنه قد قيل: إن كان ماله كثيرًا عشره، وإن كان قليلًا خمسه، وإن ومعي،

كان وسطًا أخرج سبعه.