الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٩١

الجامع لابن جعفر - الجزء الثالث

191

6

قلت له: وكذلك لو كانت اليمين على نفسه فجبر على اليمين، هل يحنث؟

قال: يختلف فيه. وأكثر القول عندي أنه لا يحنث.

وقال أبو سعيد الله: كل شيء حلف عليه، وهو يسعه ألا يفعله، فجبر على ذلك، ففيه اختلاف.

وأما ما كان لا يسعه تركه فجبر عليه بعد أن حلف لا يفعله، فهو حانث، ولا نعلم في ذلك اختلافًا، والله أعلم بالصواب.

ومن غيره: قال: وإذا أقر المريض أن عليه كفارات، أو زكاة، ولم يوص بها، وإنما هو أقر بذلك.

علي

قال بعض الفقهاء: على الورثة أن يخرجوا ذلك، وفيهم سليمان بن عثمان. وقال آخرون: ليس عليهم إخراجه، إلا أن يوصى به، وهو قول موسى بن رحمة الله ومحمد بن محبوب رحمة الله.

وسألته

عن كفارة الأيمان هل تسلم إلى غير البالغ؟ قال: لا.

قلت: فتسلم إلى رجل له أولاد صغار، له ولأولاده؟ قال: لا يجوز

إلا للبالغ.

ألا ترى أن القابض يكون سبيله كالوكيل فإنه يطحن الحب، ويضمنه بتعديه، إذا لم يؤمر بطحنه.

ومن غيره وسألت أبا بكر أحمد بن محمد بن الحسن (رضيه الله) عمن

لزمه كفارة، هل له أن يعطي والد الصبي، أو من يعوله منها؟

قال:

معي،

، أنه قد قيل في ذلك باختلاف من قول أصحابنا، وأكثر القول