الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٩٦196
الجامع لابن جعفر - الجزء الثالث
والذي يبين لي أن هذا في بعض القول، فينظر في ذلك، ولا يؤخذ منه إلا ما وافق الحق والصواب.
وأرجو أني عرفت أنه يجوز دفع مال الصبي إليه إذا بلغ ست عشرة سنة،
من
أو خمس عشرة سنة، ولو لم يقر بالبلوغ في بعض القول، وذلك إذا كان تبعة لزمت الدافع، وعرفت أنه إذا صار بهذه المنزلة جاز له، وذلك في بعض القول، والله أعلم. قال محمد بن عثمان: وقد كنت أنا سألت أبا القاسم سعيد بن محمد عمن يعطى من الزكاة؟ فقال: الفطيم، فصاعدًا، ويعطي له من يعوله، وأما الإطعام فحتى يكون ممن يأخذ حوزته من الطعام.
وعلى نحو هذا قال لي محمد بن إسماعيل الأزكوي.
وقال: وقد سألت أيضًا محمد بن الحسن السري، فقال على بعض معنى قوله: إنه إذا لم يكن، أعلمه، ثم أعلمه من بعد أنه يجزئه إذا قال له قد أنفقه عليه، إذا كان ثقة.
ثم قالوا: وقد قالوا: إن مال الولد لوالده وكأني رأيته يعجبه أن يجزئه إذا سلم إلى والده.
وقد وجدت في الأثر عن أبي عبد الله محمد بن الحسن رحم الله أنه إذا قال: إنه قد أنفقه عليه أجزأه.
وهذا على معنى قولهم، والله أعلم.
قال أبو سعيد محمد بن سعيد حمد لله: معي، أنه اختلف في الذي يحلف أنه يخرج إلى بلد غير قريته، أو نذر، فقال من قال: إنه إذا خرج متوجها بالقصد منه إلى الخروج فقد برئ. وقال من قال: حتى يخرج من عمران بلده. وقال من قال: حتى يصل. وكله عندي حسن.