الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٩٧

الجامع لابن جعفر - الجزء الثالث

197

ويعجبني في النذر أنه حتى يصل إلى البلد الذي نذر به، ويعجبني في اليمين أنه إذا خرج متوجها أعجبني أن يبرأ.

ومن غيره:

وقيل له في امرأة قالت: قبح الله وجهي والقبحة علي صيام شهرين، لا أطعمت أُمك من عيش أعمله، ثم عملت عيشا، فأطعم هو أمه. ما يلزمها؟ قال: عندي أنها إذا كانت مرسلة فيعجبني أن يكون عليها كفارة القبحة.

وقد اختلف في كفارتها، فقيل: صيام شهرين، وقيل: عشرة أيام، أو عشرة مساكين. وقال من قال كفارة يمين

ورأيته يذهب إلى ذلك، لقول الله تبارك وتعالى: ﴿ذَالِكَ كَفَّرَةُ أَيْمَنِكُمْ إذَا حَلَفْتُمْ﴾ [المائدة: 89]، فقال بعض الفقهاء ليس تجب على هذه يمين،

لأنه

قال: أيمانكم. وسألته عمن أراد أن يطعم عن كفارة هل يجوز له أن يطعم بعض المساكين أكلتين طعامًا، كل مسكين أكلتين، ويعطي بعضهم حبًّا، كل مسكين أربعة أسداس ونصف ذرة، أو نصف المكوك برا.

وقال:

معي،، أنه يختلف فيه: فقيل: إنه يجوز ذلك، وقيل: إذا دخل في أحد

ذلك، لم يجز له أن يعطى من الآخر.

قلت له: فهل يجوز أن يعطي من الكفارة تمرّا بدلا عن الحب؟ قال: معي، أنه قد قيل في ذلك باختلاف فقال من قال: لا يجوز ذلك على حال، إلا في موضع يكون غذاؤهم تمرًا. وقيل: يجوز ذلك بمقدار

قيمة الحب.