الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٩٨198
الجامع لابن جعفر - الجزء الثالث
وقال
وقال من قال كل مسكين قفيز تمر على ما عليه المعاملة بين الناس. قال: مكوك يجزئ على ما عليه معاملة الناس في الكيل. وقال من
من
قال: صاعين كل مسكين.
وقال من قال: صاع واحد يجزئ عن المسكين، وذلك على قول من قال: إنه يجوز أن يعطي في زكاة الفطر تمرًا، فقيل: بالأكثر، وهو القفيز. وقيل: بالمكوك، وقيل: بالصاع المسمى الثابت عن النبي.
مع
قال: وقد قالوا فيما عندي: إنه يجزئ أن يطعم في الكفارة الخبز وحده
أدمه.
وعن رجل حلف أنه يصلّي وراء فلان صلاة الهاجرة هذا اليوم، فأدرك معه الركعتين الأخريين، أو أدرك الصلاة من أولها، فلما صلى الإمام الركعتين الأولتين انتقضت صلاة الإمام، أو انتقضت صلاة الحالف. فعلى ما وصفت فقد وجدنا عن محمد بن محبوب رحمدلله أنه إذا أحرم خلف الإمام فقد دخل في صلاته، إذا حلف أنه يصلي خلفه، أو لا يصلي خلفه، فقد برئ وحنث إذا حلف لا يصلي خلفه، فأحرم خلفه في الصلاة، فقد حنث. وإذا حلف أنه يصلّي خلفه ثم أحرم خلفه، فقد برئ.
وكذلك إن انتقضت صلاة الإمام أو صلاة الحالف، وقد صلّى مع القوم
بعض الصلاة فقد برئ، ولا يضره نقضها.
وعن رجل حلف أن يضرب هذا الطير أو الدابة حتى يقتله، فضربه ثم ذبحه من قبل القتل، أو ذبحه من قبل أن يضربه، هل يحنث؟.
فعلى ما، وصفت فإن ضربه ثم ذبحه من قبل أن يموت بالضرب فقد حنث، وإن ذبحه ثم ضربه قبل أن يموت حتى مات فإنه لا يحنث، ولا يأكله إذا ضربه بعد الذبح، فإن ذبحه بعد الضرب حنث وأكله.