الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١١١الجامع لابن جعفر - الجزء الأول
111
عذر. ومن توضأ لنسك ولطهارة أجزأه ذلك لصلاة الفريضة، ولو لم يرد به الصلاة، فإن توضأ ولم ينوه لمعروف أعاد الوضوء للفريضة.
ومن غيره: قال محمد بن المسبح ومن توضأ بالماء للصلاة أجزأه ولو
لم ينو.
ومن غيره وسألته عن رجل توضأ لفريضة، فلما صار في بعض وضوئه اعتقد لفريضة ثانية، فرفع أبو سعيد عن أبي الحسن أنه قال: لم يتم وضوءه لما اعتقده لما يريد من الصلاة جاز له ذلك إن شاء الله.
قال غيره: يحفظ عن أبي سعيد في المتوضئ إذا اعتقد حفظ وضوئه بعدما فرغ من وضوئه لصلاة ثانية، أنه يصلي به حتى يعلم أنه انتقض في بعض القول فانظر فيه.
الماء من
رجع: ومن شك في عضو أنه لم يحكم وضوءه بعد أن خرج منه إلى العضو الثاني فلا نرى عليه أن يرجع إليه حتى يستيقن أنه لم يغسله، وكذلك إن شك في وضوئه كله بعد أن فرغ منه فلا إعادة عليه، وكذلك حفظ لنا الثقة عن أبي علي موسى بن علي رحم الله، وعن أبي عبد الله فيمن خرج من غسل جنابة أو نجاسة ثم شك أنه لم يغسل شيئا من بدنه أو لم يحكم الاستنجاء، فقال إذا لبس ثيابه فلا إعادة عليه، ولا يرجع حتى يستيقن، وكذلك إذا خرج من الماء على أنه قد غسل أو توضأ، ثم شك فلا يرجع إلى الشك
حتى يستيقن، ولو لم يكن لبس ثيابه.
ومن غيره: قلت لمحمد بن المسبح فيمن غسل من الجنابة، فلما خرج من الماء ولبس ثيابه وجد في فخذه أو في موضع من بدنه جنابة أو ما يشبه الجنابة، أيفسد ذلك وضوءه وثوبه؟
قال: نعم، إذا كانت جنابة.