الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٠٠20
الجامع لابن جعفر - الجزء الثالث
وسألته عن رجل رد مطلقته، ثم حلف بصدقة ماله من قبل أن يخبرها الشهود أن له زوجة هل يحنث؟ قال لا أعلم أنه يحنث، ومعي أنها
زوجته.
وعمن حلف بالله على رجل ليأخذن شيئًا عرضه عليه، وإلا فإنه لا يكلمه سنة، فكره الرجل أن يقبل ما عرضه عليه، فيبقي هذا يكلمه، ويطلب إليه أن يقبل منه حتى قبل من بعد قال لو قد قيل فلا أرى على هذا حنثًا.
وعن أبي عبد الله رحم الله، وعن رجل حلف بثلاثين حجة، أنه لا يعود يدنو إلى شيء من مكاره الله، إلا أن يقضى عليه أو يغلبه الشيطان، ففعل ذلك، فقال: قد أساء، ولا كفارة عليه ليمينه، لأنه قد استثنى، ولم يفعل ذلك إلا بقضاء من الله عليه.
قال أبو سعيد رحم الله في كتاب له عن أبي جعفر: إنه حفظ عن رجل حرم ماله كله عليه إن فعل قال عليه الكفارة، حنث أو لم يحنث.
وإن
سمي
شيئًا من ماله وحده فلا كفارة عليه حتى يحنث.
ومن غيره: زياد عن أبيه عن سليمان بن عثمان في الرجل يحرم امرأته على نفسه: قال ليست معنا كسائر من حرم شيئًا على نفسه، وعليه إذا حرم امرأته على نفسه أن يعتق رقبة حتى لا يجد، ثم يكسو عشرة مساكين حتى لا يجد، ثم يطعم عشرة مساكين حتى لا يجد من هؤلاء شيئًا، صام ثلاثة أيام.
وقال هاشم ومسبح: هو يمين، يكسو، أو يعتق، أو يطعم، فإن لم يجد من
هؤلاء شيئًا فصيام ثلاثة أيام. وقال موسى بن علي ذلك.