الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٠٢202
الجامع لابن جعفر - الجزء الثالث
ومنهم من يقول: إذا لم يقصد بالسلام إليه وإنما سلم على الآخرين،
لم يحنث.
وعن رجل حلف ليقيدن فلانًا، ولا نية له فقيده بحبل، أو قيده بغير ذلك من غير حديد هل يحنث؟
فعلى ما وصفت فيما قيده من الحديد أو غيره فقد بر، ولا حنث عليه إذ قيده بما يكون قيدا ولا نية له.
وعن رجل حلف ليضربن فلانًا بالسيف، فضربه بالسيف وهو في غير غمده. هل يبر في يمينه؟
فعلى ما وصفت فإذا لم تكن له نية فقد بر. وكذلك المدية، وإنما يكون هذا إذا كان السيف في غمده، وكذلك المدية.
في
ولو أدخل السيف في خشبته، ثم ضربه به لم يبر، حتى يضربه بالسيف غمده، أو بالحديد، وكذلك المدية.
وسألته عن رجل حلف ليخرجن من هذا البلد ونوى إلى بلد آخر، فهل يسعه أن يخرج إلى دون ذلك البلد ويرجع وقد بر؟ فإذا نوى أنه يصل إلى ذلك البلد فلا يبر حتى يصل إلى ذلك البلد.
وقال من قال: لا تضره النية، إذا خرج من البلد فقد بر.
وعن رجل حلف لا يأكل من طعام فلان، فأكل من ملح فلان. فقال بعض الفقهاء: إن الملح ليس من الطعام ولا يحنث على ما وصفت.
وعن رجل حلف لا يكلم فلانًا ما قدر على ذلك، فمتى يقدر؟ وإن كلمه وهو ناس أيحنث أم لا؟ فعلى ما وصفت فقد قال: لا حنث عليه، كلمه