الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٠٣

الجامع لابن جعفر - الجزء الثالث

203

ناسيا أو ذاكرًا، إلا أنه قد استثنى ما قدر. فإذا كلم فلانًا فلم يقدر على

الإمساك فلا يحنث.

وسألت أبا المؤثر عن رجل خلف رجلًا في البيت، ثم خرج من البيت، فلقي بعد ذلك إنسانًا، فسأله عن فلان فحلف أنه في البيت، فقال: لا يحنث، وذلك أنه حلف على معرفة أنه في البيت.

رجع إلى كتاب أبي جابر.