الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٠٣الجامع لابن جعفر - الجزء الثالث
203
ناسيا أو ذاكرًا، إلا أنه قد استثنى ما قدر. فإذا كلم فلانًا فلم يقدر على
الإمساك فلا يحنث.
وسألت أبا المؤثر عن رجل خلف رجلًا في البيت، ثم خرج من البيت، فلقي بعد ذلك إنسانًا، فسأله عن فلان فحلف أنه في البيت، فقال: لا يحنث، وذلك أنه حلف على معرفة أنه في البيت.
رجع إلى كتاب أبي جابر.
١٬١١٥ / ٣٬٨٢٥
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.