الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٢٣الجامع لابن جعفر - الجزء الثالث
223
وأما قتل غلامه وأخذ ماله أو غير ذلك، فلا أراه تقية، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا حنث على مغتصب
قال غيره وقد قيل: تسع التقية في المال والنفس، فإذا خاف على نفسه و ماله وسعته التقية.
:
قال محمد بن جعفر قال محمد بن محبوب رحمهما الله، فيمن استحلفه سلطان جائر على شيء بالطلاق ما فعل ذلك، وقد فعله. قال: إن كان ظالمًا في يمينه، وقد خاف منه الضرب فلا حنث عليه.
قال أبو المؤثر: إذا كان يعاقبه، إذا أقر له بذلك الفعل، فلا حنث عليه، وإذا
كان لا يعاقبه على ذلك الفعل، فليخبره ولا يحلف، فإن حلف حنث.
قال محمد بن جعفر: وعن محمد بن محبوب رحمهما الله في سلطان جائر أراد أن يحلف رجلًا بالطلاق أنه ما كان منه كذا وكذا. قال: إن كان فعل ما لا يحل له، وإنما يحلفه ظالمًا له، إذا خاف منه الضرر، أو قد رآه فعل بغيره، أو أخذه ليفعل ذلك به، فإنه لا يحنث.
قلت: أرأيت إن استحلفه ألا يفعل كذا وكذا، فحلف ثم فعل. قال: هي مثل الأولى.
ومما حفظنا بدما، ويوجد حفظوا، وعن رجل حلف للسلطان بالطلاق قال: فإن خاف القتل فلا يلزمه وإن لم يخف القتل لزمه.
ومنهم من يقول: إذا أشير السوط، وفي نسخة أشهر السوط، وأيقن بالعذاب
جاز له ما جاز لعمار بن ياسر حمدلله.
:
(1) لم أجد من أخرجه.