الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٢٤

224

الجامع لابن جعفر - الجزء الثالث

ومن غيره ويوجد في جامع الشيخ أبي الحسن رحم الله: ومن أخذه جبار ليحلفه ظلمًا، ولم يعلم أنه ظلم أحدًا من قبله، ولا ما

سيرته.

فإذا لم يعلم ذلك نظر إلى الذي يحكم عليه به الجبار، ويطلبه إليه من الأيمان وغيرها، فإن لم يكن يطلب إليه حقًّا، فليعط الحق من نفسه، وإن كان يتحمل عليه ظلمًا أو باطلا، فقد بان له أنه ظالم فيما يحكم به عليه، ويطلبه إليه من الظلم، فيكفيه ذلك.

رجع

قال الربيع: إذا حلف الرجل وأكره بالطلاق بقتل أو بضرب بالسياط فطلق، فلا تطلق امرأته، إذا أخذه مفاجأة، وليس له أن يأتيهم.

وقد نظرنا فى هذه الآثار وغيرها، وقسنا على ذلك مما رأينا، نسخة وكتبناه له، في هذا الكتاب.

قال أبو المؤثر: قد مضى جوابنا في هذا الذي مضى، وقد بينا القول

فيه كله.

قال غيره وعن رجل يهده السلطان حتى طلق امرأته بأمر خاف فيه على نفسه، قال: لا أرى عليه بأسًا.

قال غيره: التقية تسع في النفس والمال والدين، ولا تسع في العرض. وسئل عن رجل حلف بالعتق والطلاق على أمر إن لم يحلف عليه خاف على دينه وماله. قال: إن كان لا يستطيع أن يهرب أو يفر، واضطر إلى اليمين، فليس عليه طلاق ولا عتاق

وزعموا أن جميل الفارسي سأل أبا الشعثاء أيام كان قطر بن مكوك على البصرة، وكان يستحلف الناس بالطلاق والعتق قال: فأعرض عني أبو الشعثاء.