الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١١٤114
الجامع لابن جعفر - الجزء الأول
مرات، وكذلك قال في سائر النجاسات أنهم اختلفوا في عركتين، فقيل: تجزيان، وقيل: لا يجزئ أقل من ثلاث، وذلك إذا لم يبق بعد العركتين والثلاث أثر قائمة من النجاسة وطهرت، فإن ذلك يجزيه.
وعن أبي صفرة في من أراق البول فلا بأس إن لم يتوضأ إذا كان يمشي، وإن أراد جلوسًا فيوضئ فرجه إن قدر على ماء.
قال محمد بن المسبح: إن يبس موضع البول فلا بأس عليه إلا أن تصيبه رطوبة أو عرق، ثم يمس الرطوبة أو العرق الذكر من موضع البول، فإنه يفسد ما مسه من موضع البول.
رجع: ومن قدّم غسل يديه قبل وجهه، أو رجليه قبل يديه فلا نقض عليه ما لم يرد خلافًا للسُّنَّة.
ومن غيره ومن جواب موسى بن موسى إلى محمد بن تميم الحسن بن محمد تميم عن رجل توضأ لصلاة الظهر فغسل وجهه ولم يتمضمض ولم يستنشق ثم غسل يده به ومسح رأسه وغسل رجليه، وكان ذلك عنده ما ترى عليه؟ فعليه إعادة صلاته؟
رجع: ومن نسي غسل جارحة من حدود وضوئه، ثم ذكرها من بعد ما فرغ أعاد غسلها وحدها، قال غيره: إن ذكرها قبل أن يجف وضوؤه أعادها وحدها، وإن كان جف أعاد وضوءه كله، وإن ذكرها من بعد ما أن دخل في الصلاة أعاد الوضوء والصلاة.
ومن غير الكتاب والزيادة وجدت في من نسي مسح رأسه، قال من قال: يستأنف الوضوء، ولو كان وضوؤه، رطبًا، وقال من قال: يجزيه مسح رأسه إذا كان وضوؤه كله رطبًا.