الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٣١الجامع لابن جعفر - الجزء الثالث
231
ومن حدث بحديث فقال: لا إله إلا الله ما علمت بهذا الحديث، أو قال: لا إله إلا الله ما أحسن هذا الحديث ولم يكن، بحسن، فهذا كله يمين، وإن لم يرد به يمينًا.
6
ومن حلف بالله الذي لا إله إلا هو لا فعلت كذا، ثم فعل، فعليه كفارة إطعام عشرة مساكين، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
ومن حلف بحياة فلان أنه كذا وكذا، ثم حنث قال مكروه عند المسلمين ولا كفارة عليه، هكذا عن موسى بن علي الله.
وفي بعض الآثار قال: من حلف بحياة فلان فحنث أو لم يحنث، فقد وجبت عليه اليمين وكفارتها إطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيام. قال: لأنه أشرك مع الله غيره.
ومن قالت له أمه بالله عليك لا تزن، فزني، فقد حنثت، وهو آثم في وفي عصيانه لأمه، ويحنثها يمينها.
زناه
ومن قال جزى الله من فعل هذا الفعل، وهو فعله فعليه الكفارة، قال قوم: مغلظة، وقال قوم: مرسلة.
ومن قال الله وملائكته شاهدون عليَّ في شيء، فحنث فيه، فعليه يمين
مرسلة.
وقال أبو محمد: من قال: الله وملائكته علي شهود لأفعلن كذا وكذا، ثم لم يفعل، فعليه يمين مغلظة.
ومن قال: جعلني الله يهوديا، أو نصرانيا، أو مجوسيا، أو خنزيرا، إن فعلت كذا، ثم فعل. فلا أرى عليه كفارة، لأنه دعا على نفسه.