الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٣٣

الجامع لابن جعفر - الجزء الثالث

233

وإن طلقها واحدة أو ثلاثًا، ثم تزوج فلا بأس بتزويجه ذلك، ولا يقع عليه

الحنث أيضا.

قال أبو عبد الله: إذا سئل عن الأيمان بالصدقة، يقول: إن أبا علي رحم الله كان يقول: من حلف بصدقة، ولم يقل: على الفقراء ولا على المساكين، وعلى أحد من الناس، ولا نوى في نفسه، ثم حنث، فلا يلزمه في ماله صدقة، حتى يسمي بها لأحد، وينوي عند يمينه لأحد من الناس.

وقال هو كأني أحب قول سليمان بن عثمان في هذا أن الصدقة معروف

أهلها، إنهم هم الفقراء والمساكين، إذا لم يسم لأحد من الناس.

وما علمت أنه كان يغرم في الفتيا على قول سليمان، وكان يجيب إذا سئل

بقول أبي علي.

قال أبو الحواري: بقول أبي عليّ

نأخذ.

رجع إلى كتاب أبي جابر.