الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٣٥

الجامع لابن جعفر - الجزء الثالث

235

وقال من قال من الفقهاء: إنه ينظر، فإن كانت الكفارة أكثر من كرائه

ومؤنته، أخرج كفارة حنثه للفقراء، ولم يكن عليه أكثر من ذلك، وإن كان

كراؤه في ذهوبه أكثر، أخرج ذلك للفقراء، وليس عليه غيره.

ومن

أخذ بهذا الرأي فهو أوسطهن عندي.

هذا

وأما إن كان نذر أن يخرج إلى تلك القرية ليشتري شيئًا، أو للقاء سلطان، أو سبب من الأسباب التي ليس هن من الطاعة، ثم حنث، فعليه في الكفارة لنذره، يعطيه الفقراء أو يصوم، وليس عليه غير ذلك.

وقال من قال: لا نذر في معصية.

ومن نذر أن يخرج إلى بلد فلم يخرج، فينظر كراء ذلك البلد، كم هو، فيتصدق به على الفقراء، فإن لم يقدر على الإطعام نظر كراء ذلك البلد، كم يكون له من الحب، ثم يصوم عن كل نصف مكوك حب بر يوما، إذا كان في حد الإياس عن الخروج.

ومن جعل على نفسه صيام سنة، فعليه صيام سنة، ويبدل صيام شهر

رمضان، ويوم

الفطر، ويوم النحر.

سنة فهذا يصوم

وإن قال هذه السنة، فإنما عليه بدل يوم الفطر، ويوم النحر، وليس عليه بدل شهر رمضان - وفي نسخة أخرى وعمن نذر أن يصوم سنة كاملة - كما قال ويبدل مکان شهر رمضان ويوم الفطر،، ويوم

النحر.

وإن لم يطق الصيام أطعم عن كل يوم مسكينًا، إن شاء أطعمه أكلتين، وإن شاء أعطى حبًا أربعة أسداس ونصف حب ذرة، أو نصف مكوك حب بر. وإن أطاق الصيام لم يجزئه الإطعام لأنه قال بالصيام، وإن ضعف عن الصيام فلا يفطر حتى يقدم الإطعام، ليكون ذلك متصلًا.