الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٣٧

الجامع لابن جعفر - الجزء الثالث

237

ومن قال علي ـ وفي نسخة الله عليَّ - أن أفعل كذا وكذا. فبعضهم رأى

ذلك مثل التغليظ إذا حنث. وقال من قال: هي يمين مرسل.

ومن كتاب بني بيرن، وعن رجل نذر لا يتكلم، ولا يقعد، ولا يستظل، وأن يقوم يومه ـ وفي نسخة وأن يصوم يومه ـ قال: يطعم للكلام مسكينًا، وليتكلم، وليمض في صومه، ويطعم للقيام مسكينًا.

وعن امرأة نذرت أن تحج ماشية، ناشرة شعرها. قال: عليها المشي، وتغطي شعرها، وتكفر ذلك، وتطعم مسكينًا أو مسكينين.

يوم

وقال: من جعل على نفسه صوم كل إثنين أو خميس، فوافق ذلك الأضحى أو الفطر، فحدث عن قتادة قال: يصوم يوما مكان يوم. وهذا رأيي.

وقال في الكتاب: ليس عليه أكثر من صيام يوم مكانه ـ وفي نسخة: ليس عليه أكثر من كل يوم مسكين ـ.

وعن رجل حلف أو نذر ليصوم شهرين متتابعين. قال: يطعم عدة الأيام التي حلف كل يوم مسكينًا إن لم يستطع الصوم.

الله

ويوجد في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم: وفي امرأة نذرت أن تصلي في مائة

مسجد، قال: «يجزئها أن تصلّي مائة ركعة في مسجد واحد).

وقال من قال: مائتي ركعة أو تبرز إلى موضع تحط فيه مائة مصلّى، وتصلي، وهو أحب إليَّ. وهذا هو المأخوذ به أيضا.

وإن نذرت أن تصلي في مساجد معروفة، فلم تصل فيها. فأحب أن تطعم مسكينًا أو مسكينين كفارة، نذرها، وتصلّي حيث شاءت.

(1) لم أجد من أخرجه.