الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٣٩

الجامع لابن جعفر - الجزء الثالث

239

قلت له: فإن أراد بذلك رياء أو سمعة هل يكون ذلك عليه؟ قال: إذا أراد

بذلك رياء أو سمعة، إنما نذر عليه في ذلك إرادة الرياء أو السمعة، فليس عليه ذلك. وهذا معصية، وليس عليه أن يفي بالمعصية.

وبعض رأى عليه الكفارة لنذره، وبعض لم ير عليه الكفارة.

قلت له: وكذلك إن كان يريد بذلك حيفا على وارثه، فهو بمنزلة الرياء؟ قال: نعم، هذه معصية.

قلت له: وكذلك إن أراد أن يحيف لبعض أولاده على بعض، وأعطى المال أحدهم دون الآخر، قال: هذه معصية، وعليه أن يساوي بين أولاده، ويكفر نذره على بعض القول، والله أعلم.

وسألت عن امرأة نذرت ألا تطلب من عند قوم حاجة، فكان ما نذرت عليه، ثم طلبت إليهم حاجة ناسية لنذرها هل تحنث؟ قال: معي، أنه قد قيل: أكثر القول. وقيل: إنها لا تحنث.

إنها تحنث. وهو معي

هي

قلت له: وهل قيل: إنها لا تحنث إذا أمرت من يطلب لها حتى تكون

الفاعلة؟

قال: معي

أنه قد قيل ذلك.

أن

ومن غيره: وقال أبو سعيد نعم الله في رجل نذر أن يفعل الله له كذا وكذا، وهو وفلان يفعلان كذا وكذا، فأبى الآخر أن يفعل. فقال من قال: عندي عليه الكفارة، ويفعل هو بنفسه.

وقال من قال: لا كفارة عليه، ويفعل هو ما استطاع من ذلك، وليس عليه