الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٤١

الجامع لابن جعفر - الجزء الثالث

241

فإن لم يطق الصوم، فأفطر من عذر، فقد قيل: لا بدل عليه ولا كفارة.

وقال من قال عليه البدل والكفارة.

وقال من قال عليه البدل ولا كفارة عليه. وقال من قال عليه الكفارة

ولا بدل عليه.

وسألته عمن جعل على نفسه صيام عشرة أيام بلياليها.

قال أصحابنا في هذه المسألة على أربعة أقاويل:

قال بعضهم: إن صيام الليل معصية، وليس عليه وفاء ولا كفارة، وإنما عليه أن يصوم عشرة أيام.

وقال آخرون عليه صيام النهار عشرة أيام، وعليه الكفارة عن صيام الليل، كفارة النذر.

وقال من قال منهم: صيام عشرين يوما، عشرة أيام عن العشرة أيام، وعشرة أيام عن العشر الليالي.

وقال بعضهم: عليه صيام عشرين يوما، والكفارة عن النذر. وعن امرأة نذرت أن يعافي الله ولدها وجميع ما تملكه هو له، أن يكون له جميع مالها، وتكون لها فيه الرجعة؟

فعندي أنه قيل إن النذر بالطاعة واجب، وأخاف أن يكون له ذلك، وأما الرجعة فليس يبين لي في ذلك رجعة.

وكل نذر فيما لا يملك، وفيما لا يطيق، فليس عليه الوفاء به، ولا

كفارة عليه.

وكل نذر في معصية، فليس له الوفاء به، ولا كفارة عليه.