الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٤٢

242

الجامع لابن جعفر - الجزء الثالث

وجدت فيمن نذر في شيء لا معصية فيه، ولا يصح له أنه طاعة، مثل قعوده في منزل، أو وقوف إلى موضع لا يصح أن فيه طاعة ولا معصية، فله الخيار، إن شاء كفر نذره ولم يوف به، ولو كان قادرًا عليه، وإن شاء أوفى به، ما لم يكن ذلك نذر معصية.

وقد قيل فيمن نذر بالخروج إلى بلد، فكفر نذره ولم يخرج، الصدقة بمقدار الكراء إلى ذلك البلد.

أن عليه

وسُئل محمد بن روح الله عن كفارة قول: اللهم يا ربّ، إذا ما اجتمعا في نذر واحد، في معنى واحد فقال: أرى عليه صيام عشرة أيام، وليس له

في

ذلك تخيير.

ومن غيره وعن امرأة قالت: اللهم عافها وهي تخرج من بيتها شهرا، أو تأوي إلى قرية، ولم تعرف أي قرية فعافاها الله. فما يلزمها إن أرادت ألا تخرج؟

فلتصم عشرة أيام، أو تطعم عشرة مساكين أي ذلك شاءت. فإن كانت

قالت: يا رب، فلتطعم عشرة مساكين، فإن لم تجد فلتصم ثلاثة أيام. ومن غيره: قلت: وهل قال أحد من أصحابنا في كفارة الأيمان بالدراهم؟ قال: لا أعلم ذلك من قولهم.

وقد قال لي أبو محمد عبد الله بن محمد بن محبوب رحم الله: إن بعض المسلمين لم يكن يجوز دفع الطعام من التمر والبر، وسائر الحبوب في

الكفارة، وإنما يقول بأن يطعم كما أمره الله تبارك وتعالى.