الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٤٣الجامع لابن جعفر - الجزء الثالث
243
وعن رجل نذر أو حلف أن يصل إلى بلد. متى يحنث؟
فإذا لم يكن له عند يمينه أو نذره أجل، معروف، فحتى يصير على حالة لا يقدر على الوصول إلى ذلك البلد، والله أعلم.
وعن رجل قال: إن فعلت كذا وكذا، فعلي عتق رقبة. قال أبو يحيى: يكفر يمينًا.
قلت لأبي الحواري: فما تقول أنت فيها؟ قال: كان أبو معاوية يقول: إن لم يجد عتق رقبة صام شهرين
ومن غيره: وعن امرأة نذرت أن يصح ولدها، وهي تطعم امرأتين من
جيرانها، فصح ولدها، ولم تطعم المرأتين حتى ماتت إحداهما؟
قال: تعمل الطعام، وتدعو امرأة فقيرة مع المرأة التي نذرت أن تطعمها،
وتطعمها، ولا حنث عليها.
وعن امرأة نذرت أن تصوم ما دامت حية. كيف تصنع في يوم الفطر ويوم الأضحى، وإذا لزمها بدل شهر رمضان، وإذا حاضت؟ فقد قال من قال: إذا أفطرت هذه الناذرة يوم الفطر ويوم الأضحى، لزمها بدل شهر كان عليها كفارة النذر، ثم تصوم بعد ذلك ما دامت حية.
وقال من قال عليها بدل
يوم
الفطر ويوم
ويوم الأضحى مکان
يوم
يوم.
وهذا
القول أحب إلينا.
وقال من قال من الفقهاء: إن أرادت أن تفطر أو تطعم بعدد ما تفطر من
الأيام، جاز لها ذلك، تطعم كل يوم مسكينًا.