الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٤٤

244

الجامع لابن جعفر - الجزء الثالث

ومن غيره: وسألته عن رجل قال: إن ساق الله لي كذا وكذا، فعلي لفلان كذا وكذا. ثم ساق الله إليه ما طلب، ثم طلب إلى الرجل الذي جعل له على نفسه، فجعله في الحل مما جعل له على نفسه.

قال أبو الحواري: لا يجزئه الحل، حتى يسلم إلى الرجل الذي جعل له على نفسه، ولا يكون موفيًا حتى يسلم إلى الرجل الذي جعل له على نفسه. وقال أبو المؤثر فيمن نذر أن يصلّي ليلة، ثم لم يقدر، إنه يصلّي ما قدر، ثم يعود ويصلي ما قدر، ويحسب ذلك، فإذا أتمت الليلة على حسابه فقد برّ نذره، ولا كفارة عليه، والله أعلم.

ومن غير الكتاب والزيادة:

مسألة

ومن قال: إن سلمت صمت يومًا، فسلم.

قال أبو محمد: لا صوم عليه؛ لأن كل نذر لا يذكر الله فيه، فليس بنذر حتى يقول: إن سلمني الله.

ومن ذهبه شيء، فقال: رب رد مالي وأنا أصوم شهرين، فلم يقدر، فليطعم عشرة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام.

ومن قال عليه، نذر ثم حنث، فعليه صيام يوم أو يومين.

ومن قال: الله علي صيام شهر رجب، فصام رجب إلا يوما أفطره، قال موسى بن علي حمد لله: إنه يستأنف صوم شهر، وعليه كفارة يمين.

فإن قال عليه صيام شهر، فصام شهرًا، إلا يوما أفطره، فإنه يستأنف شهرًا، ولا كفارة عليه.