الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٤٥الجامع لابن جعفر - الجزء الثالث
245
ومن قال: اللهم عاف أخي من مرضه، وبعيري هذا صدقة للمساكين، فعوفي أخوه ثم مات البعير. فإن كان أمسك البعير، ولم يرد إنفاذ ما قال، وشغله بعدما عوفي أخوه، فعليه شراؤه للمساكين. وإن كان لا يشغله وهو على إمضائه، فهلك البعير، فلا شيء عليه، والله أعلم.
رجع.
١٬١٥٧ / ٣٬٨٢٥
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.