الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٤٥

الجامع لابن جعفر - الجزء الثالث

245

ومن قال: اللهم عاف أخي من مرضه، وبعيري هذا صدقة للمساكين، فعوفي أخوه ثم مات البعير. فإن كان أمسك البعير، ولم يرد إنفاذ ما قال، وشغله بعدما عوفي أخوه، فعليه شراؤه للمساكين. وإن كان لا يشغله وهو على إمضائه، فهلك البعير، فلا شيء عليه، والله أعلم.

رجع.