الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٥٠

250

الجامع لابن جعفر - الجزء الثالث

وقال أبو الحسن رحمه الله: لا اعتكاف إلا

وابن عباس (رحمهم الله).

بصوم.

هكذا روي عن عائشة

مسألة والاعتكاف في المساجد والاحتصار في البيوت. والاعتكاف

سنة فضيلة.

ومن نذر أن يعتكف في مسجد بعينه في أيام معلومة، فحيل بينه وبينه بهدم أو غيره.

قال أصحابنا: تلزمه كفارة لعجزه عن الوفاء بما عقد على نفسه من فعل الطاعة، وأن الكفارة بدل من الفعل الذي لا يقدر عليه.

ومن نذر أن يعتكف في يوم النحر أو يوم الفطر فعليه الكفارة، اعتكف أو لم يعتكف؛ لأنه لا اعتكاف في يوم النحر ولا الفطر.

أمر

مسألة وإذا قال المعتكف خارجًا من المسجد: يا رب، مستغيثًا في دنيا أو آخرة، فإن قال ذلك وهو خارج في حاجة يجوز له الخروج فيها، لم أرَ عليه شئيا. وإن قعد لذلك، أو قام فاشتغل عن اعتكافه، فإنه ناقص

الاعتكاف.

وبعض يرى عليه القعود في المسجد بعد انقضاء اعتكافه قدر ما قعد عن المسجد.

وبعضهم لا يلزمه ذلك، وأي ما فعل رجوت ألا يكون عليه حرج إن شاء الله. وقيل: إن منازل وطئ زوجته وهو معتكف فسأل موسى بن أبي جابر فأفسدها عليه. وكان بشير حاجًا، فلما قدم لقيه منازل من توام أو من حيث شاء الله، فسأله فلم يفسدها عليه، ورأى عليه الكفارة، ثم اجتمع موسى