الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١١٧الجامع لابن جعفر - الجزء الأول
117
والخوص والغطف والباقلاء، فالوضوء به للصلاة جائز ومن غير استحباب، وتتم به الصلاة، وجد غيره أو لم يجد، لأن هذا على حاله، وهو عندنا أمثل من الماء المستعمل.
ومن وجد ماء مستعملا مثل ما وصفت لك من طبيخ البسر وغسل الإناء ولم يجد غيره توضأ به ثم يتيمم ويصلّي.
وأما الذي يجد الماء الذي قد قطر من المتوضئ أو من الغاسل فإنه يتيمم، ولا يتوضأ بذلك؛ لأن ذلك ماء قد هلك.
قال غيره: الماء الذي قد غُسل به الإناء من غير نجاسة فلم يغيّره هو عندي أولى من الماء المستعمل للوضوء والغسل ما لم تكن فيه نجاسة، هذا المستعمل على هذه الصفة أولى عندي من الماء المطبوخ به البسر، إذا غيره ونقله إلى ماء البسر، والماء الطهور أولى من هذه المياه إذا وجد.
ومن غيره: في هذه المسألة نظر.
وعن رجل يتوضأ بالماء قد خالطه اللبن، قال لا بأس بذلك.
رجع وقيل من لم يكن معه ماء إلا نبيذ توضأ به وتيمم أيضا. وكذلك الخل أيضًا.
ومن غيره: قال محمد بن المسبح لا يتوضأ بالنبيذ ولا باللبن وبالخل
وليتيمم.
رجع
: قال أبو عبد الله في من توضأ بماء اليهود والنصارى وهو في بيوتهم، قال: أرجو أن لا بأس به ما لم يعلم أن به بأسًا أو مشوه، وقال: إنما ماؤهم مثل دهنهم ـ وفي نسخة ـ: وكذلك المجوس ودهنهم؟ قال: نعم. قال غيره: إن المجوس في ذلك ليس كأهل الكتاب، والله أعلم.