الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١١٨

118

الجامع لابن جعفر - الجزء الأول

رجع وفي نسخة: عن أبي علي رحم الله أنه أجاز خياطة اليهودي والنصراني ما لم يبل الخيط بريقه، وكذلك الغسال، وكره الغسال أبو عبد الله رحمة الله.

قلت: فالمجوسي أيضا في هذا مثل الكتابي؟ قال: نعم.

ومن

قطعت

يده أو غيرها من جوارح الوضوء، فإن بقي من تلك الجارحة شيء من حدود الوضوء غسله، وإلا فإنما عليه وضوء ما بقي من جوارح الوضوء. ومن كان في جارحة من حدود وضوئه جرح أو كسر وعليه جبائر، ويخاف إن مسه الماء أن يزداد عليه فليس عليه أن يمسه الماء، ولكن يوضئ بقية الجارحة ويجري الماء حوله، وإن كان استفرغ الجارحة كلها توضأ لبقية جوارح الوضوء، وتيمم أيضًا.

ومن غيره قال محمد بن المسبح: ليس عليه تيمم.

رجع ومن نسخة قلت أفيصلي أقطع اليد بالناس ويكون لهم إماما في

الصلاة؟ قال:

نعم

ومن نزع شعرةً أو جلدةً أو ظفرًا من حدود الوضوء فيبل موضع ذلك بالماء بلا إعادة وضوء، وإن لم يبله أيضًا فلا نقض عليه، وعن أبي زياد أسأله قال: كتبت إلى موسى عن من توضأ ثم أخذ له من شعره ونسي أن يمسحه حتى صلّى أنه يعيد الصلاة، وأنا شاك أنه يعيد الصلاة والوضوء، أو يعيد الصلاة، ما أخذ له من شعره، وأنا أحب أن لا يكون عليه ويمسح في هذا نقض صلاة ولا وضوء؛ لأنه قد مسح رأسه من قبل بلا مخالفة لأهل الرأي.

مني

ومن غيره: قال محمد بن المسبح صلاته تامة ولو حلق رأسه، وقال محمد بن المسبح من قص رأسه أو قلم أظافيره وهو متوضئ وصلّى، أنه جائز، ولو لم يمسحهما بالماء، لأنهما من السُّنَّة، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: