الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٦٠

260

الجامع لابن جعفر - الجزء الثالث

وروي عنه أنه قال: إن كنت تنام لصلاة فلا بأس، وبين الناس اختلاف في ذلك، وأجاز بعضهم النوم للمسافر دون الحاضر، وإن توضأ في المسجد فليفحص الحصى عن البطحاء، فإن توضأ رد الحصى على البطحاء أنه يكره.

مسائل منثورة

طريق المساجد ثلاثة أذرع وحريم المساجد ثلاثة أذرع، وإن كانت صورة ذاهبة الرأس فلا بأس بها في المسجد، وجازت بها الصلاة.

مسألة وقيل دية القتيل في الزحام يوم عرفة في بيت مال المسلمين، وكذلك القتيل في مسجد الجماعة، ويروى ذلك عن علي بن أبي طالب، وبلغنا أن بعض أشياخنا أن قتيل مسجد الجماعة في بيت مال المسلمين. وقال أبو عبد الله الله في قتيل عرفة وقتيل مسجد الجماعة أنهما على

أهل القرية.

وفي موضع آخر عنه: في قتيل عرفة أنه على أهل عرفة، وقتيل المسجد أنه على أهل القرية، فالله أعلم بأصحهما.

وقال أبو عبد الله رحم الله: ليس على الناس بناء المساجد التي في القرية، ولا يجبرون عليها ولو انهدمت إلا المساجد، المساجد الجامعة مسجد قرية الجامع فذلك يجبرون عليه.

مسألة

ومن أوصى أوصى، بدرهم وقال: يجعل في أمر المسجد، قال أبو المؤثر:

جائز أن يشترى بها دهن ويسرج في المسجد غيره، ولا يجوز أن يشترى منها حصير ولا منصف يصلي عليه إمام المسجد، إلا أن يكون المسجد مرعا، فيشترون له حصيرًا يبسط، ولا يخص الإمام، ويجوز أن يشترى منها قنديل.