الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٦٣

الجامع لابن جعفر - الجزء الثالث

263

وقال أبو معاوية: يفسح بين المساجد إذا سمع رجل آذان المؤذن، ثم أراق البول وتوضأ، ثم ذهب إلى المسجد لم يدرك معهم الصلاة، فهنالك يجوز لهم أن يبنوا مسجدا، فإن أراد أحد أن يبني في دون ذلك فللسلطان منعه، وما أحب مسجدا بقرب مسجد، إلا أن يكون لا يقدر أن يصل إلى ذلك

يبني

لأحد أن المسجد، فله أن يبني؛ لأن المسلمين قد رخصوا لبشير فبنى مسجدا؛ لأنه ضعف عن الوصول إلى المسجد الكبير.

معه،

وقال: إن المسافر إذا بنى لنفسه مسجدًا يصلي فيه فإن للمقيم أن يصلي ظني أنه يعني الصلوات كلها، وفي نفسي شك إلا أني قلت: ويصلون

معه، وينتظرهم، ثم قال:

نعم.

وإذا كان المسجد على القنطرة والماء الذي تحته ليس بجار وفيه القذرة والبول وماء فاسد فلا تجوز الصلاة فيه، وإذا كان ماء طاهرًا فإنه يصلي فيه، وإذا كانت صورة يد أو رجل أو عضو إلا أنه ذاهب الرأس ومغير جازت به الصلاة ولم يكن به بأس في المسجد، والثوب الجنب لا يدخل المسجد، ولا يترك أهل الذمة يدخلون المساجد.

موسي

قال: بلغنا أن قوما من أهل الذمة أتوا موسى، أهل الذمة أتوا موسى، فأصاب الغيث، فأمرهم أن يدخلوا المسجد، وأمر أن يحط على موضعهم ليعرف، فلما انصرفوا

أمر به فطهر.

ومن قال: يصلي في مسجد هو إمامه، فأخاف إن غاب ضاع المسجد، فأراد الغزو فإن وجد أحدًا يأمره بعمارة المسجد فعل، وإلا خرج والغزو أفضل

من عمارة المسجد.

بشير: وإذا كان مسجد جامع له إمام معروف في سائر الأيام، وله رجل يصلي فيه يوم عرفة وليلة النحر، فكل من كان بشيء فهو عليه، فإن صلى إمامه