الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٦٦266
الجامع لابن جعفر - الجزء الثالث
مسألة والمسجد إذا لم يعرف له طريق حكم له بطريق بالثمن من أقرب
المواضع إليه، وكان عندي أن الثمن يكون في بيت مال المسلمين.
وإذا كان بقرب المسجد مال لقوم وطريق فأراد القوم أن يعمروا مالهم فإنه
6
للمسجد طريق من الطريق لعلها، مالهم فإن وجد القوم المسجد منهدما يخرج ولو يتبن لهم أين كان حده من الأرض فإنهم يتحروا لأنفسهم، فإن كان للمسجد طريق وأبى القوم أن يخرجوا له من مالهم فإنه يخرج له من طريق يشترى له من بيت المال فإن لم يكن إلى بيت المال سبيل يقال لصاحب الأرض إن شئت أخرج للمسجد طريقًا وإلا فبع له طريقًا من بيت المال. والذي بنيت في المقبرة للفقراء، وقال أخبرني الشيخ أبو مالك رحمةالله قال: دخل بشير بن مخلد للمسجد وهو يجر أذياله، فسدعت قارورة في المسجد لإنسان فانكسرت وانصب ما فيها، فانصرف بشير بن مخلد ولم يلزم نفسه ضمانا.
6
ومن أوصى إلى رجل فسلم إليه دراهم ينفذها عنه في صلاح المسجد، فأعطى تمرًا أو حباً فلا يجوز، فإن كان استأجر بدراهم ثم قضاه بها حبًا أو تمرًا، فذلك جائز، فلا يحول الرجل المصلي من المسجد إلى قطر منه يقعد (1) عليه وينام لعله البساط، وغيره له للصلاة جائز وسئل عن النوم والقعود.
مسألة ويجوز أن يعرش للمسجد عريش في صرحته من مال المسجد إذا كان في صلاح المسجد.
ومن وجد في المسجد مثل نوى أو تمر أو حطب أو أذى أخرجه ورمى
به، فلا ضمان عليه.
(1) فلا بان لي معنى هذا، وكتبته كما وجدته.