الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٧٥

الجامع لابن جعفر - الجزء الثالث

275

وقيل في مال بين رجل ومسجد ويتيم أن أبا الحسن قال: لا يعطى البيدار

:

من سهم المسجد ولا من سهم اليتيم وقيل إن بعضا أجاز أن يكون البيدار من الرأس في المسجد، والله أعلم.

مسألة

ومن جعل عبدًا لخدمة المسجد، فخيف منه الهرب، قال محمد بن

محبوب (رحمهما الله): لا يجوز بيعه وشري غيره؛ لأن الذي يشترونه بثمن عسى أن يكون عمره أقصر.

ومن أثر: وسألته هل يجوز لأحد أن يصلي في محراب المسجد سوى الإمام المتقدم فيه؟

قال: ينبغي أن يوقر أهل الوقار، ولا يضايقوا في مثل هذا، وحفظت أنا عن بعض المسلمين أنه يكره

بناء مسجد الله في غير حله وكان بحمد الله غير موفق كمطعمة الزمان من كسب فرجها لك الويل لا تزني ولا تتصدقي

فصل

عن النبي صلى الله عليه وسلم: «بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام

القيامة» (1). يوم

في الخبر أن عمار بيوت الله هم أهل الله رجل وعل (2).

(1) رواه أبو داود، باب ما جاء في المشي إلى الصلاة في الظلم، ر 561. . ه والترمذي، باب ما جاء

في فضل العشاء والفجر في الجماعة، ر 223.

(2) سبق تخريجه انظر حديث: خيار عباد الله عمار بيوت الله».