الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٧٦276
الجامع لابن جعفر - الجزء الثالث
وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا النساء من الخروج إلى
المساجد بالليل
عن أم سلمة قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «خير مساجد النساء قعر بيوتهن» (2).
مسألة قال أبو محمد لا يجوز أن يكتب في قبلة المسجد من شيء من الموعظة.
الآي
أو
وقال أبو الحسن إذا كانت قبلة المساجد زالة عن القبلة فجائز أن تنقض ويستقبل القبلة، وجائز أن يزاد فيه مما صلاح له، وجائز أن ترفع الصرحة، ولا يجوز أن يزاد فيه موضع النخل الذي لصلاحه، إنما جائز أن يزاد فيه من مال من يريد أن يصلحه.
وإذا أوصت امرأة بنخلة للمسجد، وفي تلك القرية مساجد كثيرة، وفيها مسجد كبير، فإذا قالت للمسجد، علم أنه للمسجد الكبير، إلا أن تسمي مسجدا معروفًا، فإذا لم تسم فهو لجامع البلد على ما عرفنا من بعض قول الفقهاء.
ومن رأى حمارة في المسجد، وإن كان المسجد خرابا من العمار له،
وهو خرب البناء وهو متروك، فليس عليه من حيث الوجوب.
وليس للمطني من المسجد إلا الثمرة وليس له الخوص، لأن إنما أجازوه بالتعارف.
(1) رواه مسلم، باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأنها لا تخرج مطيبة،
ر 1020. وأحمد، ر 5471.
(2) رواه أحمد، ر 26584. والبيهقي، باب خير مساجد النساء قعر بيوتهن، ر 5143.