الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٢٠120
الجامع لابن جعفر - الجزء الأول
وقال غيره: بل يغسله، ثم يبتدئ الوضوء، وهذا الرأي أحب إليّ، وبه نأخذ. وبلغنا أن بشيرًا لم يكن يرى بأسًا أن يلبس الرجل الثوب وجسده رطب، وفي جنابة يابسة ـ لعله ـ كان يذهب إلى أن اليابس يأخذ من الرطب، والرطب لا يأخذ من اليابس وكره غيره ذلك، ورأي من كرهه أحب إلي.
ومن غيره: قال محمد بن المسبح عن أبي عبد الله هذه المسألة متروكة. رجع وليس عندنا على من استنجى من بول أو غائط أن يدخل إصبعه في كوا الذكر والدبر، وإنما عليه أن يغسل ما ظهر، وقال بعض أهل العلم: إنه يجب إذا استنجى أن يكون ثقب الذكر مستدا، وكذلك عندنا من غسل منخريه من رعاف أو فاه من دم أو قيء فإنما عليه أن يغسل ما ظهر وأمكنه غسله من ذلك، ثم لا يفسد عليه ما خرج من منخريه وجرى بعد ذلك من ولا ما خرج من صدره من نخاعة.
مخاطه،
ومن غيره: قال محمد بن المسبح إن خرج من منخريه مخاط فيه دم متقطع لم يفسد وضوؤه، فإن كان دما متصلا نقض.
قال أبو الحواري: لا يفسد حتى يكون الدم أكثر من المخاط.
رجع وما طار من الاستنجاء من الماء بعد ثلاث فلا فساد فيه، وقيل: لسان الماء السائل من الاستنجاء من الغائط يفسد، وما سال بعد ذلك فلا بأس به. ومن غيره: وقال من قال: إذا استنجى ثلاثًا فما سال من الثلاث فهو نجس، فإذا اتصل الماء الطاهر بعد الثلاث، واتصل الماء الطاهر بالنجس وكان أكثر منه طهر كله.
رجع: وعن أبي علي الله قال: إذا كان الرجل يقطر بوله ولا يحتبس فيجعل كيسًا أو شيئًا يجعله فيه ثم يتوضأ ويصلي ويقال كثرة الوضوء من الشيطان.
6