الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٢١الجامع لابن جعفر - الجزء الأول
121
وثلاثة لا يطهرهم الماء الحائض والأقلف، والمقرن، فالمقرن الذي يتبعه البول والغائط ـ وفي نسختين - يتبعه البول والغائط، وقال أبو علي الحسن بن أحمد حفظه الله: ويوجد البول والغائظ أو أحدهما.
ومن غيره قال: كأنه مصرور في ثوبه قال غيره: وقد قيل: المقرن الذي يدافع البول والغائط مدافعة يشغله ذلك عن حفظ صلاته أو شيء منها،
فذلك المقرن.
وعن الشيخ أبي محمد الله أنه لا يجوز له أن يصلّي إذا كان ذلك يشغله عن صلاته أو يغير عقله، فليتخلص من ذلك ولو فات وقت الصلاة، ثم يتوضأ
ويصلي، وإن كان لا يشغله ذلك عن صلاته ولا يغير عقله فصلاته تامة.
ومن كتاب الضياء ومن وجد ريحًا في صلاته فيمسكها كيف قدر، حتى ترجع عنه، فإن كربته فكان بدفعها يشتغل عن صلاته بها ولم تكن تجيء وتذهب، فأخاف فساد صلاته.
رجع وعن الثوب الذي لا يعرف أي موضع منه النجاسة إن توضأ فيه المتوضئ للصلاة، وهو عليه وترطب أيجوز ذلك أم لا يجوز؟ وكذلك إن
عرق فيه فتوضأ وترطب، ولم يغسل بدنه الذي عرق فيه، هل عليه إعادة؟
فالذي عندي أنه إن كان الثوب كله نجسًا فتوضأ فيه، وترطب الثوب، ومش بدنه فقد نجسه، وكذلك إن عرق بدنه، ثم لبس الثوب النجس تنجس بدنه، وإن كان الثوب كله طاهرًا، وفي شيء منه نجاسة، فإذا مش بدنه موضع النجاسة من الثوب والنجاسة رطبة أو بدنه رطب فقد نجس ما مشت من بدنه.
قال أبو علي الحسن بن أحمد ويوجد عن غيره، وأرجو أنه أبو سعيد، أنه إذا كانت النجاسة من موضع الثوب معروف ما لو أريد غسلها غسل موضعها وحده فلا بأس بما مسه من رطوبة من ذلك الثوب حتى يعلم أن الرطوبة في