الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٢٢

122

الجامع لابن جعفر - الجزء الأول

موضع النجاسة، وإن كان لا يعلم موضع النجاسة من الثوب ما لو أريد غسله حكم بغسله، كله فما مسّه من رطوبة من ذلك الثوب، فإن حكم ما مشه نجس، والله أعلم.

وعمن كان في بدنه دم أو كان في بدنه شيء من دم أو غيره مما لو كان في ثوبه لم ينقض عليه، فما عندنا فيه حفظ نقض، ونحن طالبون فيه الأثر، وكذلك إن كان في حدود الوضوء إلا أن يكون يخرج منه فتعدى الدم موضع الجرح.

تم الباب من كتاب أبي جابر.

ومن غيره: وسألته عن المشرك والحائض والجنب والأقلف البالغ، إذا وقع في ثوبي شعرة من شعرهم، وصليت فريضة به، أتنتقض صلاتي؟ قال: وأما الأقلف فكانوا يرجون أن لا يكون مثل غيره؛ لأنه ساعة اختتن إنما عليه أن يتوضأ، وليس عليه غسل، كأنه معهم أهون.

نعم.

وقال أبو عبد الله رحم الله: إن الأقلف مثل غيره من الجنب والحائض والمشرك،

وهو معهم

أشد.

قال غيره: إن الحائض لا يفسد شعرها ولا أظفارها مثل الجنب، وإنما ذلك

في الجنب.

ورجل توضأ من إناء وأنه غسل يديه ثلاثًا، ثم تطهر، ولم يغسل بدنه بعد ذلك فلا بأس؛ لأنه لم يفرغ من طهوره حتى كان معه أنه نظيف.

ذلك تيمم، وإن

ومن كان في بدنه قروح لا يقدر على غسلها وبوجهه مثل كان ببدنه خاصة فإنه يغسل وجهه وذراعيه ويمسح على بدنه، قال وإن كان إنما

هو جرح على كل ذراع وبوجهه مثل ذلك فإنه يتوضأ ويمسح على ذلك.