الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٩

الباب الأول: في الأحكام

19

أنكر (1)، وحلف المدعى عليه وفي نسخة اليه باسمي وخل ما بيني وبينه (1)

(وفي نسخة وبين الظالمين).

(1) في أ، ب: وخل بيني وبينه. .ه. وفي أ: وخل بيني وبينه وبين القوم الظالمين.

وَلَقَدْ عَانَيْنَا دَاوُدَ مِنَا فَضْلاً يَجِبَالُ أَولِي مَعَهُ وَالطَّيْرُ وَأَلَنَا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَنِيغَتِ وَقَدِرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَلِحاً إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} [سبأ: 10، (11) وقوله تعالى: ﴿وَسَخَرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرِ وَكُنَّا فَاعِلِينَ وَعَلَّمْنَهُ صَنْعَةَ لَوسِ لَكُمْ لِنُحْصِنَكُم مِّنْ بأْسِكُمْ فَهَلْ أَنتُمْ شَكِرُونَ﴾ [الأنبياء (79، 80] قال رجل: ﴿وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابُ * إِنَّا سَخَرْنَا الْجَبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِي وَالْإشْرَاقِ * وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةٌ كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَايْنَهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ) [ص: 17 - 20] وقال تعالى: وَهَلْ أَتَنكَ نَبَؤُا الْخَصْمِ إِذْ سَوَرُوا المِحْرَابَ * إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُرَدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ القِرَطِ إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعُ وَتَسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَنِي فِي الْخِطَابِ» قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْمَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاء يَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُردُ أَنَّمَا فَنَتَهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَتَابِ﴾ [ص: 21 - 25]. وقال تعالى: ﴿وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، دَاوُدَ وَسُلَيْمَنَ﴾ [الأنعام: 84]. وقال تعالى: {يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَأَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ

بروروور

الله

يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدُ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ) [ص: 26]. وفضائل نبي داوود كثيرة وأقواله وحكمه كثيرة ارجع إلى قصص الأنبياء لابن كثير وغيره. (1) قوله: «البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، ورد هذا الحديث في البخاري ومسلم: عن ابن عباس ا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه متفق عليه. سبل السلام ص 1483 رقم 1322. وللبيهقي من حديث ابن عباس بإسناد صحيح: «البينة على المدعي واليمين على من أنكر» وقال في سبل السلام وفي الباب عن ابن عمر عند ابن حبان وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند الترمذي: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته: «البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه وقال: هذا حديث في إسناده مقال. ومحمد بن عبيد الله العزرمي يضعف في الحديث من قبل حفظه ضعفه ابن مبارك وغيره. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة ـ 626/ 3 رقم 1341، 1342.