الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٢٣

الجامع لابن جعفر - الجزء الأول

123

ومن غيره ومن كسرت يده أو رجله فجبر الكسر وأصابته جنابة، والجبائر على الكسر، فإن قدر أن يصب الماء على الجبائر حتى يصل الماء إلى الجلد فعل، إذا لم يضره ذلك، ولم يخف أن يضره الماء، وإلا غسل ما حول الجبائر.

ومن غيره: قال: يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مضى على رجل يتوضأ ويستعمل الماء كثيرًا، فقال: لا تتجوا الماء ثجا وسنوه سنًا وبثوه. بيًّا) (). لي «ومن غيره: عن أبي الحواري حمدالله: وهل يجوز الوضوء بالندى؟ فإذا كان يجري فلا أس، فأما ما يعصر فلا، كذا قال نبهان.

ومن غيره: قال:

أنه إذا مش الرجل من المرأة ما فوق الكف انتقض معي وضوؤه ويأثم، وإنما يلزمه النقض ها هنا بمعنى الإثم، ومنه قال: يأثم بلا نقض وسل عنها.

ومن غير الكتاب والزيادة ومنه وعرفت أنا أن نقض الوضوء مختلف فيه من أصلين إثم وضمان فقال بعض إذا كان مؤثم فعله فهو ينقض الوضوء، وقال آخرون: لا ينقض إلا ما كان بفعله ضامنًا كالنظر واللمس والشم، وذكر الفروج بأقبح أسمائها، وما أشبه ذلك، فالذي ينقض يخرجه مخرج، الإثم والله أعلم.

رجع إلى زيادات الكتاب.

ومن غير الكتاب وزياداته

وعرفت أنا أن نقض الوضوء مختلف فيه من أصلين: إثم، وضمان، فقال:

بعض ما كان يأثم بفعله ينقض الوضوء، وقال آخرون: لا ينقض.

ومن غيره: قلت لابن المسبح رجل أهراق البول ثم وقع في النهر، فنسي أن يعرك موضع البول، قال: إن كان ينغمس في النهر أجزأه، وإن كان قد خرج (1) لم أجد من أخرجه.