الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٨

=

28

الجامع لابن جعفر - الجزء الرابع

(1)

الفرج

فيما لا يستطيع الرجل النظر إليه من نفاس النساء وما يكون في من العذرة البكر والعرق، وصحة حياة المولود في الرضاع، وأقل ما يكون في ذلك امرأة (2) عدلة مسلمة. وإن شهدت (1) امرأة غير عدلة

(1) في أ، ب: وأقل ما يجوز في ذلك … وهذا أدق.

(2) في أ، ب امرأة واحدة عدلة.

والفدية والحكم بالحق والعدل بالفتح والكسر: المثل، وبالكسر وحده: الوعاء المعروف.

وبالضم وحده: جمع عدول: وهو الكثير الجود.

والعدول: هو مقبول الشهادة، وهو الذي لا يرتكب كبيرة ولا يدمن على صغيرة: المطلع

408

على أبواب المقنع ص. (1) شهادة النساء: هناك اتفاق بين العلماء في جواز شهادة النساء ـاء في المعاملات المالية لقوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ [البقرة: 282]. فهنا شهادة النساء مع الرجال، أما شهادة النساء منفردات فهي محل خلاف على النحو التالي: الأمر الأول: فيما لا يطلع عليه الرجال كما ذكر الشيخ فهو محل اتفاق ولكن بالنسبة للعدد هل يكفي واحدة أم لا فعند الضرورة قالوا بكفاية الواحدة. القول الأول: وهذا مروي عن عثمان وابن عباس والزهري والحسن وإسحاق والأوزاعي هذا وأحمد بن حنبل وروي عن واستدل هذا الفريق بما ورد في السُّنَّة عن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء، فقالت: قد أرضعتكما قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض قال: «فتنحت فذكرت له ذلك، فقال: كيف وقد زعمت أنها قد أرضعتكما فنهاه عنها» وعند البخاري كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة فنكحت زوجًا غيره» أخرجه البخاري الحديث أخذ من سبل السلام 1159/ 3 رقم 1065، ونيل الأوطار 319/ 6 رقم 1 قال: رواه

عني.

مالك م

الجماعة إلا مسلمًا وابن ماجه. انظر: البناية شرح الهداية 366/ 4، بداية المجتهد 39/ 2. القول الثاني: ذهب الحنفية إلى عدم قبول شهادة النساء منفردات أي لا بد من رجلين أو رجل وامرأتين، كسائر الأمور لقوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ [البقرة: 282] والمصادر السابقة.

القول الثالث: قال المالكية: قال العلّامة خليل يثبت برجل وامرأة، وبامرأتين إن فشى قبل

العقد، وقال الخرشي: يثبت بين الزوجين بشهادة رجلين عدلين ويثبت بشهادة امرأتين إن