الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤١الباب الثاني: في الشهادات والقسم
41
من أمور الحكام وقيل أيضًا لا تجوز شهادة من صح أنه ينتسب إلى غير قومه (1) أو يدعي العروبية ـ أي أنه من العرب، ونسخة: العرب ـ وهو مولى. الشهادة على السماع وتجوز شهادة الشاهد إذا سمع رجلًا يشهد على نفسه وإن لم يشهده أو يسمعه بقربه عند الحاكم أو غير الحاكم. وتجوز الشهادة على ذلك وليس لأحد أن يشهد على (1) شهادة أحد إلا أن يشهد عن شهادته (2) أو يشهد مع حاكم وهو يسمعه فإنه يشهد أنه شهد مع الحاكم بها. وتجوز شهادته ويقبل الحاكم البينة عن البيئة إذا كانت البينة غايبة من عُمان شاهدين عن شاهدين إذا شهد الشاهدان عن شهادة الشاهدين اللذين أشهداهما جميعين هذا وهذا وتجوز شهادة الشاهدين عن شهادة المرأة الحاضرة والمريض والإمام
(1) في أ، ب: يشهد عن شهادة. (2) في أ، ب: عن شهادة.
وقال الماوردي: ختان الذكر: قطع الجلدة التي تغطي الحشفة والمستحب أن تستوعب من
أصلها عند أول الحشفة.
حکم الختان: من قال بالوجوب: الإباضية والإمام يحيى والشافعي وغيرهم. من قال بأنه سُنّة: مالك وأبو حنيفة والمرتضى. قال النووي وهو قول أكثر العلماء. انظر: نيل الأوطار 111/ 1 – 112. وردت أحاديث في موضوع الختان وهي كثيرة تحت باب سنن الفطرة في كتب الأحاديث.
(1) من انتسب إلى غير قومه:
وهنا طعن في عدالة الشاهد: وقد استند الشيخ حمدالله إلى الأحاديث التالية: أ ـ حدثني يحيى بن يعمر أن أبا الأسود سود الديلي حدثه عن أبي ذر له أنه النبي صلى الله عليه وسلم سمع يقول: «ليس من رجل ادعى لغير أبيه ـ وهو يعلمه - إلا كفر بالله، ومن ادعى قومًا ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار» أخرجه البخاري رقم 3508 ـ فتح الباري شرح صحيح البخاري 539/ 6.
ب - حدثنا علي بن عياش حدثنا جرير قال: حدثني عبد الواحد بن عبد الله النصري قال: سمعت وائلة بن الأسقع يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن من أعظم الفرى أن يدعي الرجل إلى غير أبيه، أو يري عينه ما لم ترى أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل» رواه البخاري رقم 3509 ـ 540/ 6 فتح الباري بشرح صحيح البخاري.