الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٤44
الجامع لابن جعفر - الجزء الرابع
«شهادة الفروع للأصول والعكس: وشهادة الولد لأبيه وأمه ولأخيه
وجده ولجدته (1) ولأمرأته، فشهادته هو لا جائزة بعضهم لبعض (2).
كذلك (3)
عن جابر بن زيد الله وأبي عبيدة والربيع رحمهما الله وغفر لهما الا الوالد فإنه لا تجوز شهادته لولده في النكاح والرضاع وا والحدود (4) والقصاص، ولا تجوز فيما يأخذ به الدية فيما يجر به إليه نفعًا أو مالا، وكذلك لا يجوز حكمه (5) ولا تعديله فيما يجر به إليه مالا وتجوز شهادة
(1) في أ، وجده وجدته وامرأته .. دون لام التعريف.
(2) في شرح النيل وشفاء العليل 143/ 13: وفي المنهاج شهادة الولد .. وامرأته جائزة. وفي الأصل كما في الأعلى.
(3) في أ: هكذا عن جابر بن زيد الله.
(4) في
أ، ب: لا تجوز شهادته لولده فيما يجر به إليه مالًا أو نفعًا ..
وهذا هو الصحيح لأن النسخة المعتمدة تنفي أولًا في النكاح ثم تجيز في نهاية الفقرة فتكون العبارات الأولى زائدة - والله أعلم -.
في ب: حكمه له.
سمع
يسترعي
3 ـ أن يعينا شاهدي الأصل ويسمياهما، وقال ابن جرير: إذا قالا: ذكرين حرين عدلين جاز، وان لم يسميا لأن الغرض معرفة الصفات دون العين وليس بصحيح لجواز أن يكونا عدلين عندها مجروحين عند غيرهما ولأن المشهود عليه ربما أمكنه جرح الشهود فإذا لم يعرف أعيانهما تعذر عليه ذلك. 4 ـ أن يسترعيه شاهد الأصل الشهادة فيقول: أشهد على شهادتي أني أشهد أن لفلان على فلان كذا أو أقر عندي بكذا، أو شاهدًا آخر شهادة يشهده عليها فيجوز لهن يجوز له أن يشهد إلا أن بعينه وهو قول أبي حنيفة. قال أحمد لا تكون شهادة إلا أن يشهد له فأما إذا. يتحدث فإنما ذلك حديث. وبما ذكره قال الشافعي وأصحاب الرأي وأبو عبيد: فأما إن شاهد يشهد عند الحاكم بحق أو سمعه يشهد بحق يعزيه إلى سبب نحو أن يقول: أشهد أن لفلان على فلان ألفًا من ثمن مبيع فهل يشهد به؟ قال أبو الخطاب: فيه روايتان. يظهر لنا والله أعلم أنه لا خلاف بين الإباضية وما جاء في المغني من النيابة في الشهادة سواء كان الأصل ذكر أم أنثى. انظر: المغني 88/ 12 ـ 95.
السامع
سمع
أن يشهد بها لحصول الاسترعاء ويحتمل أن لا
يسترعيه
سمعته