الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٧

الباب الثاني: في الشهادات والقسم

47

ومن غيره قلت له فهل يقع الربوا بين الرجل) وولده قال: قد وا (1)

(1) في أ: فهل يقع الربا بين الوالد وولده.

وابن ماجه. أبو داود 801/ 3 - 17 كتاب البيوع (79) رقم 3530 من طريق محمد بن المنهال حدثنا يزيد … عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله: إن لي مالا وولدا، وأن والدي يحتاج مالي؟ قال: «أنت ومالك لوالدك إن أولادكم من كسبكم فكلوا من كسب أولادكم. وعن ابن ماجه: 769/ 2 - 12 كتاب التجارات (64) باب ما للرجل من مال ولده برقم 2292، من طريق يزيد بن هارون أنبأنا حجاج عن عمرو بن شعيب به، الحديث سكت عنه أبو داود. وإسناده حسن. حديث جابر بن عبد الله له أخرجه ابن ماجه.

ابن ماجه: 769/ 2. من الكتاب والباب المذكورين برقم (2291) من طريق هشام بن عمار ثنا

عيسى بن يونس بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر بمثل حديث عبد الله.

الحديث صححه البوصيري وقال: رجاله ثقات مصباح الزجاجة 25/ 2 برقم 811. والحديث أخرجه البسيوي في جامعه 311. وذكره محقق الجامع الشيخ خلفان المنذري 688/ 2 بما سبق ذكره.

(1) الربا بين الولد والوالد، أو الوالد والولد:

الربا في اللغة: بمعنى الزيادة مطلقًا، يقال: ربا الشيء يربو: إذا زاد، وفي الشرع: يطلق على شيئين: على ربا الفضل وهو ربا الزيادة وربا النسيئة وهو ربا التأجيل. والأخير هو المتعارف

عليه في الجاهلية وجاء الإسلام فحرم الربا بجميع أنواعه استنادًا إلى الكتاب والسُّنَّة: من الكتاب: قال تعالى في سورة البقرة: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبوا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَنُ مِنَ الْمَسَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبوا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الربوا … ) [البقرة: 275]. وقوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرّبوا إن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَلِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾ [البقرة: 278، 279]. السنة: عن جابر الله قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه» وقال: «هم سواء» رواه مسلم عن سبل السلام 842/ 3 رقم 781. . . والبخاري. بن مسعود به عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الربا ثلاثة وسبعون بابًا أيسرهما مثل أن ينكح الرجل أمه وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم رواه ابن ماجه مختصرًا، والحاكم بتمامه وصححه عن سبل السلام رقم 782 - 843/ 3. وقول الشيخ حمدالله بجواز ربا الوالد على الولد من قبيل أنت ومالك لأبيك. وأما عدم جواز ربا الولد على الوالد لعدم استحقاق الولد مال والده إلا بعد الموت ميرائًا أو في الحياة نفقة أو هبة .. والله أعلم.

وعن عبد الله