الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٨48
الجامع لابن جعفر - الجزء الرابع
اختلف (1).
ذلك في
معي
أيضًا فقيل: إنه لا ربوا بينهما، وقيل: بينهما الربوا
کسايرهما من الأجنبي. قال أبو علي الحسن بن أحمد رحم الله (1): وإنما الاختلاف إذا أربى الوالد على الولد، وأما إذا أربى الولد على الوالد فلا يجوز ذلك. والله أعلم.
شهادة الوكلاء»: ولا تجوز شهادة الوكلاء (2) لمن وكلهم إلا شهادة
الوصي
(4 () 2)
والوكيل واليتيم والأعجم (5) والمعتوه (6) والذاهب العقل ويؤمر
إذا نازع لهم أن يقول للحاكم: أنازع لهم وعندي لهم شهادة، ويجيز الحاكم
شهادته
مع عدل غيره
(1) في أ: قال فيه اختلاف في ذلك فقيل: لا ربا بينهما: وقيل بينهما الربا كغيرهما من الناس. (2) في أ، ب: والوكيل لليتيم.
أحمد
بن محمد بن
(1) أبو علي الحسن بن أحمد كمالله سيأتي عنه ترجمة. هو أبو علي الحسن بن عثمان من عقر نزوى، توفي عشية الجمعة لست ليال خلون من شهر ذي القعدة سنة 576 هـ. عن قاموس الشريعة الحاوي طرقه الوسيعة 362/ 8 وسيرة عبد الله بن مداد ص 31. (2) الوكلاء: مفردها وكيل والوكيل هو الشخص الذي يقيمه الموكل مقام نفسه مطلقا أو مقيدًا. (3) الوصي من الوصاية والوصاية: يقال فلان تحت الوصاية أي يتصرف حسبما يراه الوصي ومصلحة الموصى عليه. فالأوصياء: جمع وصي وهم الأوصياء على الأطفال والمجانين والسفهاء لأنهم يتصرفون في حق من لا يملك المطالبة بماله. والأوصياء: هم الأشخاص الذين يعينهم القاضي على اليتامى أو من لا يحسنون التصرف بأموالهم، أو من يعينهم المتوفى قبل وفاته على أبنائه من بعده. (4) اليتيم: يطلق على من فقد أحد أبويه قبل البلوغ .. وفي مثل هذه الحالة (النص) من فقد والده، لأن الأوصياء يكونون على من فقد والده. والحديث يقول: «لا يتم بعد البلوغ». (5) الأعجم: من العجم والأعاجم هم غير العرب والغالب بأنهم لا يحسنون التكلم بالعربية. (6) المعتوه: من كان قليل الفهم مختلط الكلام، فاسد التدبير سواء كان ذلك ناشئًا أصل الخلقة أو لمرض الخلقة أو لمرض طرأ عليه. وهو أقل درجات الجنون، والجنون يؤدي إلى زوال العقل أو اختلاله، وأما العته فيؤدي إلى إضعافه ضعفًا تتفاوت درجاته، وإدراك المعتوه أيا كان لا يصل إلى درجة الإدراك في الراشدين العاديين.
من