الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٢٥الجامع لابن جعفر - الجزء الأول
125
وعن ماء يكون في الصفا قدر جرتين أو أقل أو أكثر، والماء يطرح عليه ولا يرى يخرج منه شيء، هل يتوضأ منه للصلاة أو يغسل منه من الجنابة؟ أنه قد قيل: يجوز ذلك إذا كان يدخله الماء الجاري.
فمعي،
وعن المريض إذا لم يقدر يوضئ نفسه، أيجوز له أن يتيمم بالتراب ويصلّي أم يلزم أهله أن يوضئوه؟
فمعي، أنه قد قيل: إذا زال عنه حال القدرة وحال القدرة بنفسه فليس عليه هو أن يستعين بغيره، ويتيمم، ويصلّي، وقيل عليه أن يستعين بمن تجوز له الاستعانة به في الصلاة بمثل ذلك، وإذا ثبت معنى الاستعانة منه لم يبعد عندي أن يكون على من استعان به أن يعينه إذا قدر على ذلك.
وعن من أحرق خرقة نجسة حتى صارت رمادًا ووضعها على جرح وصلى، أعليه بأس؟
فإن كانت النجاسة من غير الذوات فلا بأس عليه في بعض القول، وإذا كانت النجاسة من الذوات أفسدت على بعض القول.
ومن أراق البول وهو داخل في الماء، هل عليه استبراء؟ وكم يستبرئ؟ وهل عليه الاستنجاء؟
فمعي، أنه قد قيل: عليه أن يستبرئ حتى تطيب نفسه أنه قد انقطع.
بقدر ما كان ينقطع عنه في غير الماء في بعض ما قيل.
وقد قيل: إن الماء يقطع الماء، وقيل: عليه أن يخرج يستبرئ خارجًا من الماء حتى يكون على يقين من انقطاع المادة إذا كان لا يعرف ذلك.
وقلت: وهل عليه استنجاء إذا أراق البول وهو في داخل الماء؟