الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥٢52
الجامع لابن جعفر - الجزء الرابع
وألزمهما غرم ما قد شهدا (1) عليه فإن رجع أحدهما غر ذلك المال (2) لأنه
لولا شهادته لم تجز شهادة الآخر، وبهذا الرأي نأخذ.
وقال من قال يغرمه وفي نسخة يغرم النصف من ذلك ولولا شهادة
،
الآخر لم تجز شهادته هو أيضًا. قال أبو الحواري: يغرم أحدهما الذي رجع (3). قال أبو المؤثر: يغرم النصف فإن رجعا عن شهادتهما أو أحدهما أن يحكم الحاكم فليقبل منهما ولا يجيزن شهادتهما ولا يغرمهما.
قبل
وإن شهد رجلان عند الحاكم عن شهادة رجلين غائبين وقضى القاضي بشهادتهما ثم قدم الأولان فرجعا عن شهادتهما كأنهما أنكراها وقد حكم الحاكم فليمض الحاكم شهادتهما.
وإن (4) قالا: أشهدناهما ولكنا قد رجعنا عن شهادتنا فليمض الحاكم شهادتهما وليمضين الأولين اللذين (5) قالا: قد رجعنا عن شهادتنا جميع الحق
وليس على الآخر شيء.
في أ: بدل عليه. قد شهدا «به».: (2) في ب: غرم ذلك المال كله.
(3)
في
أ زيادة وبهذا نأخذ.
(4) في ب: فإن قالا.
(5) في أ: وليضمن وليغرم الأولين اللذين قالا.
في ب: وليضمن الأولين اللذين قالا … وهذا أصح الروايات.
القول الثاني: قالوا بالضمان المالي عن الشهود سواء تعمدوا الكذب أو لم يتعمدوا وبهذا
الله. قال الحنفية والمالكية رحمهم
أ ـ انظر: المهذب 341/ 2، الأم: 259/ 5، 57/ 7، السراج الوهاج 612، المغني 247/ 9، البحر الزخار 46/ 6. دعائم الإسلام 65
ب ـ الفتاوى الهندية 355/ 3، الفواكه الدواني 249/ 2، الخرشي 22/ 7.