الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥٤

=

الجامع لابن جعفر - الجزء الرابع

54

المعدل للشهود ينقضها ولا أغرمه ولا أحدًا). ولكن إن علم المعدل أنه اعتمد لتعديل من لا عدل له فليتق الله وليغرم للمشهود عليه ما تلف (2) ماله؟

من

ومن غيره: وسئل عن رجلين شهدا (3) الرجل على رجل في ماله بزور هل للمشهود عليه أن يأخذ لهما مثل هذا المال الذي أخذ (4) منه بشهادتهما من حيث لا يعلمان. قال: لا، ولكن إن قدر أن يأخذ من مال المشهود له مثل المال الذي أخذ

منه فذلك حلال.

قال أبو سعيد (1) الله: هو المخير إن شاء أخذ من مال الشاهدين وإن شاء (5) من مال المشهود له، والله أعلم بالصواب.

(1) في أ، ب: ولا أغرم أحدًا.

(2) في أ، ب: ما أتلف

من

(3) في ب: شهدوا لرجل.

(4) في ب: الذي قد

ماله.

أخذه ومنه ..

(5) في ب: وإن شاء أخذ من مال ..

أ ـ قالوا عليهم الضمان مثل الشهود وبهذا قال أبو حنيفة والراجح عند الشافعية وقول للحنابلة وأشهب من المالكية وظاهر قول أبو المؤثر.

ب ـ ليس عليهم شيء وبهذا قال المالكية والحنابلة وقول الصاحبين (أبو يوسف ومحمد بن الحسن). وقول للشافعية والزيدية وكما صرح صاحب الجامع.

رحمة الله

انظر: الهداية 135/ 3؛ بدائع الصنائع 4072/ 9، الفتاوى الهندية 557/ 3، روضة الطالبين 298/ 11، شرح زاد المستنقع 623/ 7، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 207/ 4، حاشية الروض المربع،623/ 7، شرح منتهى الإرادات 563/ 3، التاج المذهب 101/ 4. (1) أبو سعيد: هو الشيخ العلامة أبو سعيد ابن محمد بن محمد بن سعيد الناعبي الكدمي وكدم من أعمال ولاية الحمراء. وأبو سعيد من كبار علماء عُمان المحققين المبصرين ومن المذهب الإباضي الذين يقتدى بهم. فله كتاب الاستقامة وكتاب المعتبر وتعقيبه على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري والجامع المفيد وغيرها من الكتب الكثيرة المفيدة، عمل

أئمة