الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥٦

56

الجامع لابن جعفر - الجزء الرابع

وكذلك إن كان الشاهد عبدا أو مشركا ولم يعلم الحاكم) حتى

انتقضت تلك القضية (1).

علم

مات

وكذلك إن كان شاهد زور وكان والد المشهود له أو شريكا في ذلك المال. وقيل: إن حمل ثقة كتابًا من حاكم إلى حاكم ثم لم يوصله الحاكم الذي بعث به أو عزل لم ينفذ كتابه.

وكذلك إن مات المبعوث إليه أو عزل بطل الكتاب. وإن مات الحامل فاستودعه غيره) لم يقبل وكذلك إن دفعه إلى غيره وهو حي وسئل عن هذه المسألة فإني واقف عنها (3).

وكل بينة سمعها الحاكم (4) ثم مات أو حكم دخل فيه فلم يتم حتى مات أو عزل فأشهد عليه الحاكم الأول قبل أن يموت عدولًا فأسلمه إلى الإمام

أخذ به وبنى عليه (2) (3)

(1) في أ، ب حتى حكم ثم علم …

(2) في أ: واستودعه غيره.

أ: (3) في

: وسئل عن هذه فأنا واقف عنها. وفي ب وسئل عنها فإني واقف عنها.

(4) في أ، ب: وكل بينة يسمعها حاكم ..

(1) لأن العبد والمشرك ليسوا من أهل الشهادة لأن الشهادة نوع من الولاية ولا ولاية للعبد على الحر. والمشرك ليس عدلاً ولا هو من أهل الشهادة، لقوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شهيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ﴾ [البقرة: (282) وقوله: وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُمْ} [الطلاق: 2] وقوله تعالى ﴿وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَفِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ [النساء: 141].

(2) كتاب الحاكم إلى الحاكم شروطه وبطلانه.

أ ـ شروطه: 1 ـ لا يقبل الكتابة إلا بشهادة عدلين يقولان قرأه علينا وقرئ عليه بحضرتنا فقال: اشهدوا عليَّ أنه كتابي إلى فلان، أن يكتبه القاضي من موضع ولايته وحكمه فإن كتبه من غير ولايته لم يسغ قبوله لأنه له في غير ولايته حكم فهو فيه كالعامي. (3) أن يصل الكتاب إلى المكتوب إليه في موضع ولايته، فإن وصله في غيره لم يكن له قبوله حتى يصبر إلى موضع ولايته ..