الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥٨58
الجامع لابن جعفر - الجزء الرابع
الشهادات ولا في الوكالات إلا (1) بيد ثقة غير المدعي. ولو كتب الباعث (2)
ثقة (3)
الكتاب في كتابه أن حامله عندي لم يقبله إلا أن يحمله إليه الثقة عنده أو يعرف ثقة عدل قبل تعديله.
قال أبو المؤثر: قد كنا نسمع إذا كتب الحاكم (4) أن حامل كتابي إليك ثقة أنه يقبل ما لم يرتب المكتوب إليه (0)
رجع: وقد قبل المسلمون (1) الكتاب في جميع الأحكام بيد العدل الثقة الواحد وينفذه ويقبل قول الواحد الثقة إذا أمره الحاكم بقياس الجروح على ما قاس وكذلك المرأة الثقة التي تقيس برأي الحاكم جراحات النساء في الحكم ويحتج له في البلد قيل: يقبل قولها في القصاص والأرش (6).
في أ: إلا من يد ثقة.
(4) في ب: وكتب الباعث في الكتاب في كتابه .. إلا أن يحمله إليه ثقة.
(3) في أ: ثقة عنده.
(4) في أ: زيادة: إذا كتب الحاكم إلى أحد.
(5) المكتوب عليه. وفي ب: لعله المكتوب.
(6) في أ، ب: وكذلك المرأة التي تقيس برأي الحاكم جراحات النساء قيل: يقبل قولها في القياس والأرش. والصحيح (في القصاص والأرش).
(1) الأصل في كتاب القاضي والأمير إلى الأمير الكتاب والسنة والإجماع وأما الكتاب فقول الله تعالى: ﴿إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَبُ كَرِيمٌ * إِنَّهُ مِن سُلَيْمَنَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَّا تَعْلُوا عَلَى وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ﴾ [النمل: 29 - 31]. وأما السُّنَّة: فإن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي وإلى ملوك الأطراف وكان يكتب إلى ولاته وعماله وسعاته وكان في كتابه إلى قيصر: بسم الله الرحمن الرحيم: من محمد رسول الله إلى قيصر عظيم الروم أما بعد: فأسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين وإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم» سيرة
ابن هاشم، البخاري بدء الوحي، والترمذي ـ الجامع الصحيح
70/ 0
رقم
2717