الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥٩الباب الثاني: في الشهادات والقسم
59
وقال من قال ويقبل الحاكم قول الواحد الثقة يحتج له على النساء في الحكم ويحتج له في البلد البعيد الذي تصله حجة الحاكم. وللحاكم أن يولي الرجل الثقة يقاصص بين القوم في الجروح ويبعثه في تنفيذه، وفي نسخة تفصيل الحكم بين الخصوم ().
وقيل: يجزاء الواحد الثقة بخبر الحاكم عن العجمي بما يدعي ويحتج به (2) وإن كان الشاهد أعجميًّا فعلى المشهود له أن يحضر شاهدي عدل يشهدان على شهادته له وهو حاضر.
وإذا قدم رجل من بلد إلى بلد آخر فحضر الإمام (3) والقاضي في مجلس القضاء فأشهد القاضي على قضيته أو على كتاب ولم يكن هذا يعرف القاضي قبل ذلك فإنه يشهد على قضيته التي أشهده عليها، وإن لم يكن يعرفه (4) وفي نسخة وإن كان لا يعرفه (0) - من قبل لأن هذا هو الأمر الظاهر ولا
يمكن أن يقعد في موضع الإمام والقاضي ويحكم بين الناس إلا هما. الشهادة على النكاح وكذلك كلما كان من المشهود في النسب
(1) النسخة: أ، ب.
(2) في أ ب زيادة وأما ما يقربه على نفسه فلا يثبته عليه الحاكم إلا باثنين عدلين. (3) النسخة: أ، ب. الإمام أو القاضي .. (4) في أ: وان كان لا يعرفه .. (نفس المعنى).
(5) النسخة ب.
من
روى الضحاك بن سفيان قال: كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي دية زوجها الجامع الصحيح سنن الترمذي 371/ 4 رقم 2110، رواه أبو داود في الفرائض، والنسائي في السنن الكبرى باب الفرائض، وابن ماجه ـ الديات.
من الإجماع: قال في الشرح الكبير بذيل المغني: 467/ 11: وأجمعت الأمة على قبول كتاب القاضي إلى القاضي ولأن الحاجة إلى قبوله داعية فإن من له حق في بلد غير بلده لا يمكنه إثباته والمطالبة به إلا بكتاب القاضي فوجب قبوله.